يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه : أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته
المادة 807
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه : أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته