المادة 808

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المودع عنده لا يضمن : أولا - الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة ، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛ ثانيا - حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة ، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم . ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة ، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة ، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته