يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و 783 وحالة الوديعة المأجورة . ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين
المادة 809
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و 783 وحالة الوديعة المأجورة . ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين