المادة 810

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود ، يلتزم برد ما أخذ عوضا