المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود ، يلتزم برد ما أخذ عوضا
المادة 810
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود ، يلتزم برد ما أخذ عوضا