المادة 811

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا فوت وارث المودع عنده ، بحسن نية ، الشيء المودع على سبيل ال ُمعاوضة أو التبرع ، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه ، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت . ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية