إذا فوت وارث المودع عنده ، بحسن نية ، الشيء المودع على سبيل ال ُمعاوضة أو التبرع ، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه ، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت . ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية
المادة 811
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا فوت وارث المودع عنده ، بحسن نية ، الشيء المودع على سبيل ال ُمعاوضة أو التبرع ، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه ، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت . ويلتزم أيضا بالتعويضات إن كان سيء النية