إذا تعدد المودع عندهم ، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة ، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه
المادة 812
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعدد المودع عندهم ، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة ، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه