المادة 812

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعدد المودع عندهم ، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة ، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه