القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها ، أو في الشيء المودع ، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه . ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي . ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة . وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة ، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع أو فوته على المودع لفائدة نفسه . الفرع الثالث : التزامات المودع
المادة 813
قانون الالتزامات والعقود
