المادة 814

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك . كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له . أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفُضولي) . ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده : - 183 - أولا - إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛ ثانيا - إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا ، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه