إذا تعدد المودعون ، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة ، ما لم يشترط غير ذلك
المادة 815
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعدد المودعون ، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة ، ما لم يشترط غير ذلك