المادة 815

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعدد المودعون ، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة ، ما لم يشترط غير ذلك