المادة 816

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له ، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه ، ما لم يتفق على غير ذلك