إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له ، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه ، ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 816
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له ، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه ، ما لم يتفق على غير ذلك