ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها ، وليس له حق َح ْبسها ضمانا لأي دين آخر . الباب الثاني : الحراسة
المادة 817
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها ، وليس له حق َح ْبسها ضمانا لأي دين آخر . الباب الثاني : الحراسة