المادة 818

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة . ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات ، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب