إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة . ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات ، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب
المادة 818
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة . ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات ، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب