ويجوز ، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم . كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة
المادة 819
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ويجوز ، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم . كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة