المادة 819

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ويجوز ، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم . كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة