وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها . الفصل 287823 إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب ، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا ، وتقع الحراسة على الثمن
المادة 822
قانون الالتزامات والعقود
