المادة 823

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب ، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا ، وتقع الحراسة على الثمن