على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد ، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور
المادة 824
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد ، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور