عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا ، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد ، على أن يرده بعينه . وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية . وليس للمستعير إلا مجرد استعماله
المادة 830
قانون الالتزامات والعقود
