المادة 830

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا ، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد ، على أن يرده بعينه . وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية . وليس للمستعير إلا مجرد استعماله