المادة 831

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلزم ، لإعارة الشيء ، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع . وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها