يلزم ، لإعارة الشيء ، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع . وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها
المادة 831
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم ، لإعارة الشيء ، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع . وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها