المادة 836

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار . - 186 - وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر ، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة . وعند الإخلال بهذا الالتزام ، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة