يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار . - 186 - وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر ، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة . وعند الإخلال بهذا الالتزام ، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة
المادة 836
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار . - 186 - وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر ، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة . وعند الإخلال بهذا الالتزام ، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة