ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار ، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف ،288 وفقا لما تقتضيه طبيعته
المادة 837
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار ، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف ،288 وفقا لما تقتضيه طبيعته