المادة 837

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار ، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف ،288 وفقا لما تقتضيه طبيعته