للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه ، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير ، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع ، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص . الفصل 289839 ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير
المادة 838
قانون الالتزامات والعقود
