على المستعير ، عند انتهاء الأجل المتفق عليه ، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية . وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل
المادة 840
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على المستعير ، عند انتهاء الأجل المتفق عليه ، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية . وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل