المادة 840

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المستعير ، عند انتهاء الأجل المتفق عليه ، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية . وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل