إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه ، أو على حسب العرف .290 فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه ، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه ، ما لم يقض العرف 291 بغير ذلك
المادة 841
قانون الالتزامات والعقود
