غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه : أولا - إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا - إذا أساء المستعير استعماله ، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ - 288 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 289 تم تغيير المادة 839 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 290 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 291 نفس الملاحظة السابقة . - 187 - ثالثا - إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية
المادة 842
قانون الالتزامات والعقود
