إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير . ويثبت له حق َح ْبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات . بيد أنه إذا كان المستعير مماطلا في رد الشيء ، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة َم ْطـله
المادة 846
قانون الالتزامات والعقود
