في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة ، لا يثبت للمستعير حق َح ْبس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير
المادة 847
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة ، لا يثبت للمستعير حق َح ْبس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير