إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية ، كان القول قول المستعير بيمينه ، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار . وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد . أما إذا أثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجة ، رسمية كانت أو عرفية ، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي
المادة 848
قانون الالتزامات والعقود
