المادة 849

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه ، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين ، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء ، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه