لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه ، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين ، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء ، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه
المادة 849
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه ، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين ، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء ، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه