يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، إذا أساء استعمال الشيء المعار ، أو على الخصوص : أولا - إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛ ثانيا - إذا ماطل في رد الشيء؛ ثالثا - إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء ، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه
المادة 850
قانون الالتزامات والعقود
