المادة 851

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي . ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه