يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي . ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه
المادة 851
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي . ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطإه