تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض : أولا - إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا - إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله
المادة 852
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض : أولا - إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا - إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله