غير أن المعير لا يكون مسؤولا : أولا - إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛ ثانيا - إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛ ثالثا - إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛ رابعا - إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطإه
المادة 853
قانون الالتزامات والعقود
