المادة 854

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير . غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته . ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار