دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر ، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و 837 و 839 و 841 و 846 و 852 تتقادم بمضي ستة أشهر . ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه ، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد . الباب الثاني : عارية الاستهلاك أو القرض
المادة 855
قانون الالتزامات والعقود
