المادة 855

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر ، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و 837 و 839 و 841 و 846 و 852 تتقادم بمضي ستة أشهر . ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه ، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد . الباب الثاني : عارية الاستهلاك أو القرض