عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى ، لاستعمالها ، بشرط أن يرد المستعير ، عند انقضاء الأجل المتفق عليه ، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة
المادة 856
قانون الالتزامات والعقود
