وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض . وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض
المادة 857
قانون الالتزامات والعقود
