يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض . ليس للأب ،292 بدون إذن القاضي ، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره . وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك ، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شأنها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة . ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي ، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم
المادة 858
قانون الالتزامات والعقود
