يصح أن يرد القرض على : أ - الأشياء المنقولة ، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب - الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، كالأطعمة والنقود . - 292 قارن مع المادتين 240 و 269 من مدونة الأسرة
المادة 859
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يصح أن يرد القرض على : أ - الأشياء المنقولة ، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب - الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، كالأطعمة والنقود . - 292 قارن مع المادتين 240 و 269 من مدونة الأسرة