المادة 859

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يصح أن يرد القرض على : أ - الأشياء المنقولة ، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب - الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، كالأطعمة والنقود . - 292 قارن مع المادتين 240 و 269 من مدونة الأسرة