المادة 860

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تسلم المقترض ، بدلا من النقود المتفق على إقراضها ، أوراقا مالية أو سلعا ، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه . وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا