ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين ، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة
المادة 861
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين ، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة