يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض ، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه ، ما لم يشترط غير ذلك
المادة 862
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض ، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه ، ما لم يشترط غير ذلك