المادة 862

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض ، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه ، ما لم يشترط غير ذلك