المادة 863

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه . ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد ، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده