المادة 866

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف .293 ويسوغ له رده قبل حلول الأجل ،294 ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض