لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف .293 ويسوغ له رده قبل حلول الأجل ،294 ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض
المادة 866
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف .293 ويسوغ له رده قبل حلول الأجل ،294 ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض