إذا لم يحدد لدفع القرض أجل ، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض . - 293 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 294 راجع المواد 105 ،104 ،103 : من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك . - 191 - إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك ، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه ، فإن المحكمة تحدد ، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد
المادة 867
قانون الالتزامات والعقود
