المادة 870

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا ، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له