المادة 871

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وفي الحالات الأخرى ، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة . ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا