المادة 872

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها