فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها
المادة 872
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها