المادة 873

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة .296 ويسوغ ، في الشؤون التجارية ، احتساب الفوائد بالشهر . ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد ، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة