لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة .296 ويسوغ ، في الشؤون التجارية ، احتساب الفوائد بالشهر . ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد ، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة
المادة 873
قانون الالتزامات والعقود
