المادة 877

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة ، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـ ْنـ َيـا الذي يستر الربا ، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد