يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة ، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـ ْنـ َيـا الذي يستر الربا ، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد
المادة 877
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة ، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـ ْنـ َيـا الذي يستر الربا ، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد