المادة 878

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة ، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل ، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية . ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم ، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة . ويجوز إنقاص السعر المشترط ، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون ، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن . القسم السادس : ال َوكالة الباب الأول : ال َوكالة بوجه عام