من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة ، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل ، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية . ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم ، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة . ويجوز إنقاص السعر المشترط ، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون ، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن . القسم السادس : ال َوكالة الباب الأول : ال َوكالة بوجه عام
المادة 878
قانون الالتزامات والعقود
